مركز المعجم الفقهي
1689
فقه الطب
- فتح العزيز جلد : 5 من صفحة 144 سطر 7 إلى صفحة 145 سطر 8 ( فاما ) قيد المسلم فيتعلق به مسألتان يشتمل الفصل على أحداهما وهى ما إذا وجدنا بعض مسلم دون باقيه مثل ان اكله السبع فلا يخلو أما أن يكون قد علم موت صاحبه أولا يعلم فإن لم يعلم فلا يصلى عليه وان علم موته صلي عليه قل الموجود أم كثر وبه قال احمد خلافا لأبي حنيفة حيث قال لا يصلي عليه الا ان يكون أكثر من النصف ويروى عن مالك مثله لنا أن الصحابة رضي الله عنهم صلوا على يد عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد رضي الله عنه ألقاها طائر بمكة في وقعة الجمل وعرفوا أنها يده بخاتمه وهذا في غير الشعر والظفر ونحوها وفى هذه الاجزاء وجهان ( أقربهما ) إلى اطلاق الأكثرين أنها كغيرها نعم قال في العدة أن لم يوجد الا شعرة واحدة فلا يصلى عليها في ظاهر المذهب إذ لا حرمة لها ومتى شرعت الصلاة فلابد من الغسل والمواراة بخرقة ( وأما ) الدفن فلا يختص بموت صاحب العضو بل ما ينفصل من الحي من ظفر وشعر وغيرهما يستحب له دفنها